الشيخ محمدي البامياني

266

دروس في الرسائل

أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما « 1 » ) « 2 » . وهذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السّلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره . ومن ذلك استشهاد الإمام عليه السّلام بآيات كثيرة ، مثل : الاستشهاد لحلّية بعض النساء بقوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 3 » ، وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى : عَبْداً

--> ( 1 ) البقرة : 158 . ( 2 ) الفقيه 1 : 278 / 1266 . ( 3 ) النساء : 24 .